الشيخ محمد إسحاق الفياض
19
تعاليق مبسوطة
الأداء ، وان توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك ( 1 ) ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه ، وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزماً للحرج ، أو كان الدين مؤجلاً والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك ان أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلا لم يجب . ( مسألة 27 ) : كل ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب .